المادة (4) من اللائحة الأساسية لبرامج تأهيل المعوقين
نصُّ المادة (4) من اللائحة الأساسية لبرامج تأهيل المعوقين السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة (4) من اللائحة الأساسية لبرامج تأهيل المعوقين؟
تجتمع اللجنة المشار اليها في المادة السابقة كلما دعت الحاجة الى اجتماعها على ان لا يقل اجتماعها عن مرتين في السنة الواحدة ويتم تحديد موعد اجتماعها ومكانه من قبل الرئيس ويمنح عضو اللجنة مكافاة مقدارها (300) ثلاثمائة ريال عن كل جلسة يحضرها على ان لا يزيد ما يتقاضاه كل منهم في السنة عن ثلاثة الاف ريال.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: