يكون المجلس هو الجهة المختصة بشان الموافقة على تملك اي من الاجهزة المعنية حصصا او اسهما في راس مال شركة مشروع التخصيص. استثناء من الفقرة (1) من هذه المادة، في حال كان تملك الحصص او الاسهم في راس مال شركة مشروع التخصيص من قبل المركز فتكون الموافقة على ذلك من قبل مجلس الادارة.