المادة الرابعة
من القواعد التنظيمية الخاصة بإنشاء وحدات التدريب غير الربحية في مجال التدريب التقني والمهني
نصُّ المادة الرابعة من القواعد التنظيمية الخاصة بإنشاء وحدات التدريب غير الربحية في مجال التدريب التقني والمهني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يشترط لتاسيس وحدة التدريب ما ياتي : ا ) ان يكون طالب او طالبو الترخيص سعوديي الجنسية ، او احدى الشركات الاجنبية . ب) ان يكون طالب او طالبو الترخيص كاملي الاهلية . ج ) ان يعد طالب او طالبو الترخيص النظام الاساس لوحدة التدريب المراد الترخيص لها .