يشترط لتاسيس وحدة التدريب ما ياتي : ا ) ان يكون طالب او طالبو الترخيص سعوديي الجنسية ، او احدى الشركات الاجنبية . ب) ان يكون طالب او طالبو الترخيص كاملي الاهلية . ج ) ان يعد طالب او طالبو الترخيص النظام الاساس لوحدة التدريب المراد الترخيص لها .