المادة الرابعة
من الترتيبات التنظيمية لمركز الفعاليات
نصُّ المادة الرابعة من الترتيبات التنظيمية لمركز الفعاليات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
دون اخلال باختصاصات ومسؤوليات الجهات الاخرى، للمركز في سبيل تحقيق اهدافه القيام -دون حصر- بما ياتي: اقتراح مشروعات الانظمة واللوائح ذات الصلة باختصاصات المركز، واتخاذ ما يلزم لاستكمال الاجراءات النظامية. اعداد وتنفيذ الشراكات والاتفاقيات بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، بما يمكن من تحقيق اهداف المركز. تحسين كفاية الانفاق في قطاع الفعاليات. اجراء الدراسات والبحوث ذات الصلة باختصاصات المركز. الاستعانة بالكفايات المحلية والدولية المتخصصة في مجالات عمل المركز بما يسهم في تحقيق اهدافه. اي اختصاص اخر يكلفه به المجلس او اللجنة.