للهيئة في سبيل تحقيق اهدافها -دون اخلال باختصاصات الجهات الاخرى ذات العلاقة- القيام بما ياتي: وضع السياسات العامة المتعلقة بجميع الطرق داخل النطاق العمراني وخارجه وصيانتها، بالتنسيق مع الجهات الاخرى ذات العلاقة. وضع الخطط الاستراتيجية الخاصة بالطرق وتنظيمها، بالتنسيق مع الجهات الاخرى ذات العلاقة، والاشراف على تنفيذها بعد اعتمادها. اقتراح مشروعات الانظمة ذات الصلة باختصاصات الهيئة، واقتراح تعديل المعمول به منها، والرفع عنها لاستكمال الاجراءات النظامية اللازمة. تعزيز الوضع التنافسي لانشاء الطرق وتشغيلها وصيانتها. وضع ضوابط وقواعد دعم الانشطة الاستثمارية والخدمات ذات القيمة المضافة للطرق، بما فيها الخدمات المساندة. وضع الشروط والمعايير والضوابط والمواصفات لانشاء جميع الطرق داخل النطاق العمراني وخارجه وصيانتها، بالتنسيق مع الجهات الاخرى ذات العلاقة، ومتابعة الالتزام بها. اسناد بعض مهماتها الى جهات حكومية، وذلك بالاتفاق مع الجهة المسند اليها، او الى القطاع الخاص، وفق ضوابط يعتمدها المجلس. ممارسة الاعمال التشغيلية المتعلقة بالطرق من تخطيط وتصميم وتنفيذ وصيانة، والاشراف عليها. وضع معايير الامان والسلامة والبيئة المتعلقة بجميع الطرق داخل النطاق العمراني وخارجه، بالتنسيق مع الجهات الاخرى ذات العلاقة، ومتابعة تنفيذها. منح التراخيص والتصاريح الخاصة بقطاع الطرق. التحقيق فنيا فيما يتعلق بالحوادث الناتجة عن تنفيذ الطرق وصيانتها. التنسيق مع الجهات الاخرى ذات العلاقة؛ لجذب الاستثمارات المحلية والاجنبية وتشجيع وتهيئة البيئة المناسبة للاستثمار في قطاع الطرق. التنسيق مع الجهات الاخرى ذات العلاقة؛ لتزويد الطرق بالخدمات اللازمة في سبيل توفير الخدمات الملائمة لاستخدام الطرق. التنسيق مع الجهات الاخرى ذات العلاقة؛ لانشاء مراكز التدريب والبحوث المتخصصة بقطاع الطرق. اجراء الدراسات والابحاث المتعلقة بقطاع الطرق ومشروعاتها. تنظيم واقامة المعارض والمؤتمرات ذات العلاقة بقطاع الطرق والمشاركة فيها. تمثيل المملكة في الهيئات والمنظمات الدولية ذات العلاقة بقطاع الطرق. انشاء قاعدة بيانات تضم جميع البيانات المتعلقة باحصاءات الطرق في المملكة بالتنسيق مع الجهات الاخرى ذات العلاقة. اي مهمة اخرى توكل اليها بموجب الانظمة واللوائح.