المادة الرابعة
من الترتيبات التنظيمية للهيئة العامة للأمن الغذائي
نصُّ المادة الرابعة من الترتيبات التنظيمية للهيئة العامة للأمن الغذائي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
للهيئة -دون اخلال باختصاصات الجهات الاخرى- القيام بكل ما يلزم لتحقيق اهدافها، ومن ذلك ما ياتي: اقتراح مشروعات الانظمة واللوائح ذات الصلة باختصاصاتها، واقتراح تعديل النافذ منها، والرفع عما يتطلب اتخاذ اجراءات نظامية في شانه. مراجعة استراتيجية الامن الغذائي، وتطويرها وتحديثها متى ما لزم الامر، واعداد خطة تنفيذها، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، والرفع عما يتطلب اتخاذ اجراءات نظامية في شانه. التنسيق مع جميع الجهات المعنية بمنظومة الامن الغذائي، لتنظيم الجهود ذات الصلة بالمنظومة. العمل على توفير البيئة الاستثمارية الملائمة للقطاع الغذائي بما يعزز من الامن الغذائي، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية. تصميم نظام للانذار المبكر للامن الغذائي بالتنسيق مع الجهات المعنية، والرفع عما يتطلب استكمال اجراءات نظامية في شانه. وضع خطط للاستجابة للطوارئ المتعلقة بمنظومة الامن الغذائي والتعافي منها، وتحديثها، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية. وضع خطط الخزن الاستراتيجي ذات الصلة بمنظومة الامن الغذائي بالتنسيق مع الجهات المعنية، والرفع عما يلزم استكمال اجراءات نظامية في شانه. وضع المعايير والاجراءات والنماذج ذات الصلة بمجالات الامن الغذائي. وضع الضوابط والاشتراطات اللازمة، لما تصدره من تراخيص وفقا لاختصاصها. اصدار التراخيص لمرافق تخزين السلع المستهدفة بخطط الخزن الاستراتيجي المتصلة بمنظومة الامن الغذائي. قياس مستويات الفقد والهدر الغذائي، وتحديد مستهدفات الحد منها، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية. وضع برامج توعية للحد من الفقد والهدر الغذائي بالتنسيق مع الجهات المعنية، ومتابعة تنفيذها. وضع خطة شاملة لبناء القدرات ذات الصلة بمنظومة الامن الغذائي، بالتنسيق مع الجهات المعنية. متابعة الامتثال للانظمة والتشريعات ذات الصلة بمنظومة الامن الغذائي، واتخاذ الاجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المعنية حيال ما يرصد من مخالفات لتلك الانظمة والتشريعات. رصد البيانات اللازمة لدعم التحليلات والكشف الاستباقي للازمات المتعلقة بمنظومة الامن الغذائي وجمعها، واتخاذ الاجراءات اللازمة حيالها بما يضمن تفادي تلك الازمات. مراقبة السلع المستهدفة بخطط الخزن الاستراتيجي المتصلة بمنظومة الامن الغذائي المخزنة لدى القطاع الخاص، واليات تدويرها واستخدامها، واتخاذ ما يلزم من اجراءات حيال ما ترصده الهيئة في هذا الشان. ابرام الاتفاقيات ومذكرات التفاهم ذات الصلة بمجالات الامن الغذائي مع الجهات المعنية داخل المملكة وخارجها، وفقا للاجراءات النظامية المتبعة. عقد المؤتمرات والندوات وجلسات العمل ذات الصلة بمجالات الامن الغذائي، والاشتراك فيها داخل المملكة وخارجها، وفقا للاجراءات النظامية المتبعة. دعم البحوث والدراسات، واجراؤها في مجالات الامن الغذائي، سواء بشكل منفرد او بالاشتراك مع الجهات ذات العلاقة. تمثيل المملكة -اقليميا ودوليا- في حدود مجالات الامن الغذائي، وفقا للاجراءات النظامية.