للهيئة -دون اخلال باختصاصات الجهات الاخرى- القيام بكل ما يلزم لتحقيق اهدافها، ومن ذلك ما يلي: وضع المعايير والاجراءات والنماذج ذات الصلة بمجالات اختصاصها. وضع وتطوير السياسات والخطط والبرامج والمبادرات ذات الصلة بقطاع المياه، والرفع عما يتطلب استكمال اجراءات نظامية في شانه. وضع الضوابط والاشتراطات اللازمة، لما تصدره من تراخيص ذات صلة بالانشطة المرتبطة بمجالات اختصاصها. تطوير وتوحيد المعايير الفنية والهندسية المتعلقة بالانشطة المرتبطة بمجالات اختصاصها، والتحقق من مواءمتها مع معايير ومواصفات المحتوى المحلي ومعايير الاستدامة. اقتراح مشروعات الانظمة ذات الصلة بمجالات اختصاصها، واقتراح تعديل المعمول به منها، والرفع عن ذلك وفقا للاجراءات النظامية المتبعة. ادارة وتخطيط متطلبات البنية التحتية لمشروعات قطاع المياه. ادارة عملية تخطيط المحافظ الراسمالية لسلسلة امداد المياه في المملكة، ورفع التقارير والتوصيات والحلول الاستراتيجية والفنية للاداء العام لقطاع المياه. احتساب مقدار العجز الناتج عن الفرق بين الدخل المفترض للخدمات -الذي تقدره الهيئة بناء على اسس تجارية- والدخل الحقيقي المتحقق من التعريفة المعتمدة للسنة المعنية. وتقوم وزارة المالية بسداد ذلك العجز بالاتفاق مع المجلس، ووفق النموذج المعتمد في هذا الشان. توطين الصناعة والخدمات المتصلة بالانشطة المرتبطة بمجالات اختصاصها، ورفع نسبة المحتوى المحلي فيها. تنظيم ورقابة قطاع المياه، من خلال دراسة واقرار التكاليف والاسعار البينية المرتبطة بتقديم خدمات المياه في المملكة. تنظيم الاتفاقيات التجارية مع الجهات ذات العلاقة بقطاع المياه. وضع اطار تنظيمي لخدمات المياه، وذلك بالتنسيق مع المؤسسات والجهات ذات العلاقة والمرخص لهم؛ لوضع الاطار التنظيمي والاجرائي اللازم لضمان مزاولة جميع انشطة خدمات المياه -بصفة عامة- سواء للاستخدام العام او الخاص عند مستويات ذات جودة وموثوقية عالية، وتوفير هذه الخدمات للمستهلك باسعار وتعريفات مناسبة ومساندة للتنمية المستدامة. الاشراف والرقابة على تطبيق مواصفات وضوابط جودة المياه والاصول التشغيلية والخدمات المرتبطة بهذه الاصول. اعتماد المواصفات الفنية والهندسية للاصول التشغيلية لمزودي الخدمة على جميع سلاسل امداد المياه. ابرام الاتفاقيات ومذكرات التفاهم ذات الصلة بقطاع المياه، مع الجهات المعنية داخل المملكة وخارجها، وفقا للاجراءات النظامية المتبعة. عقد المؤتمرات والندوات وجلسات العمل والفعاليات ذات الصلة بنشاط الهيئة، داخل المملكة وخارجها، والاشتراك فيها، وفقا للاجراءات النظامية المتبعة. دعم البحوث والدراسات، واجراؤها في مجالات اختصاصها، سواء بشكل منفرد او بالاشتراك مع الجهات ذات العلاقة. التعاون مع مراكز البحوث وبيوت الخبرة على المستويين المحلي والدولي -عند الحاجة- بما يسهم في تحقيق اهداف الهيئة. تقديم الخدمات او الاعمال او المبادرات ذات الصلة بمجالات اختصاصها. اصدار التراخيص والتصاريح المرتبطة بتقديم خدمات المياه في المملكة. مراقبة جميع مقدمي الخدمات في قطاع المياه؛ للتاكد من تقيدهم بالانظمة وتنفيذ شروط واحكام التراخيص الصادرة لهم. مراقبة تطبيق معايير الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة في قطاع المياه. تلقي الشكاوى ذات الصلة بمجالات اختصاصها، والتحقيق والبت فيها وفقا لما تقضي به الانظمة. العمل على توفير البيئة الاستثمارية الملائمة في مجالات اختصاصها، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. العمل على زيادة فرص حصول المستهلكين على الامدادات اللازمة من خدمات المياه، والعمل على التحقق من ايصالها الى المناطق التي لم تصل اليها. التاكد من توفير امدادات مامونة وموثوقة من المياه يمكن الاعتماد عليها وذات كفاءة عالية. حماية حقوق المستهلكين والاشخاص المرخص لهم والمستثمرين في تطوير انشطة تقديم الخدمة. التخطيط التكاملي لجميع مكونات سلسلة امدادات المياه وفقا لخطة العرض والطلب المعتمدة من الوزارة وفقا للاحكام النظامية ذات الصلة، وادارة الامن المائي، واعداد تقييم شامل لجاهزية وموثوقية البنية التحتية، والاشراف على اصول المصادر المكملة لامن الامداد المائي من المصادر الطبيعية والخزن الاستراتيجي. مراقبة سلسلة الامداد، وتحليل ورفع كفاءة البيانات والمعلومات المرتبطة بقطاع المياه، ومراقبة تنفيذ اعمال تطوير البنية التحتية. الاسهام في بناء القدرات لقطاع المياه عبر التدريب والتاهيل، وذلك بالتنسيق مع الجهات التدريبية. تمثيل المملكة في الهيئات والمنظمات الاقليمية والدولية في مجالات اختصاص الهيئة وفقا للاجراءات النظامية.