المادة الرابعة
من الترتيبات التنظيمية للمعهد الملكي للفنون التقليدية
نصُّ المادة الرابعة من الترتيبات التنظيمية للمعهد الملكي للفنون التقليدية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يقوم المعهد بكل ما يلزم في سبيل تحقيق اهدافه، من ذلك ما ياتي: تصميم واقامة برامج تدريبية وبرامج اعدادية ودبلومات في مجالات الفنون التقليدية. اقتراح وتطوير وتنفيذ برامج اكاديمية تعليمية في مجالات الفنون التقليدية، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. احتضان وتبني ودعم واعتماد برامج التلمذة في مجالات الفنون التقليدية، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. تقديم منح دراسية وتدريبية للمواهب والقدرات في مجالات الفنون التقليدية، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. عقد المؤتمرات والندوات واللقاءات وورش العمل المتعلقة بالفنون التقليدية، والمشاركة فيها داخل المملكة وخارجها، وذلك وفقا للاجراءات النظامية المتبعة. تقديم الخدمات التدريبية والاستشارية في مجال اختصاص المعهد. الاستعانة بالكفايات والخبرات وبيوت الخبرة المحلية والدولية المتخصصة في مجالات عمل المعهد بما يسهم في تحقيق اهدافه. الاشتراك في عضوية المعاهد والاتحادات والمنظمات والهيئات الاقليمية والدولية وما في حكمها ذات العلاقة باختصاصات المعهد ووفقا للاجراءات النظامية المتبعة.