المادة 3/7
من اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية
نصُّ المادة 3/7 من اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
اذا قام باحد اعوان القضاء سبب من الاسباب الواردة في هذه المادة وجب عليه التنحي، فان لم يتنح جاز للخصم طلب رده.