المادة 3/7 من اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية
نصُّ المادة 3/7 من اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة 3/7 من اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية؟
اذا قام باحد اعوان القضاء سبب من الاسباب الواردة في هذه المادة وجب عليه التنحي، فان لم يتنح جاز للخصم طلب رده.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: