المادة 3/60
من اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية
نصُّ المادة 3/60 من اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
اذا تعذر تبليغ المحكوم عليه غيابيا بالحكم فترفع المحكمة الحكم الى محكمة الاستئناف وفقا للفقرة (٤) من المادة الخامسة والثمانين بعد المائة من هذا النظام.