المادة 3/60 من اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية
نصُّ المادة 3/60 من اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة 3/60 من اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية؟
اذا تعذر تبليغ المحكوم عليه غيابيا بالحكم فترفع المحكمة الحكم الى محكمة الاستئناف وفقا للفقرة (٤) من المادة الخامسة والثمانين بعد المائة من هذا النظام.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: