المادة 3/55 من اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية
نصُّ المادة 3/55 من اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة 3/55 من اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية؟
لا يؤثر شطب الدعوى على اجراءاتها السابقة بل يبنى على ما سبق ضبطه متى اعيد السير فيها.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: