اذا قدم الوكيل وكالة لا تخوله الاجراء المطلوب، فان كان وكيلا عن المدعي فتفهمه الدائرة باكمال المطلوب، فان لم يكمل المطلوب في الجلسة التالية فيعامل وفق المادة الخامسة والخمسين من هذا النظام، وان كان وكيلا عن المدعى عليه فتفهمه الدائرة باكمال المطلوب من قبل موكله، وانه اذا لم يقدم وكالة مكتملة في الجلسة التالية فيعتبر في حكم الغائب، ويعامل وفق المادة السابعة والخمسين من هذا النظام.