المادة 3/36 من اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية
نصُّ المادة 3/36 من اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة 3/36 من اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية؟
اذا وجد شرط بين الطرفين على تحديد مكان اقامة الدعوى فيكون نظرها في البلد المحدد ما لم يتفقا على خلافه.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: