المادة السادسة والتسعون بعد الثلاثمائة
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة السادسة والتسعون بعد الثلاثمائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يصح الصلح عن الحقوق سواء اقر بها المدعى عليه او انكرها او سكت ولم يبد فيها اقرارا ولا انكارا.