المادة الخامسة والتسعون بعد الثلاثمائة
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة الخامسة والتسعون بعد الثلاثمائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يصح الصلح ولو كان الحق الذي يشمله مجهولا اذا كانت الجهالة لا تمنع التسليم وكان الحق مما يتعذر العلم به في مدة قريبة بحسب طبيعة الحق ومقداره ومكانه.