المادة الرابعة والتسعون بعد الثلاثمائة من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة الرابعة والتسعون بعد الثلاثمائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الرابعة والتسعون بعد الثلاثمائة من نظام المعاملات المدنية؟
يجب ان يكون المتصالح عنه مما يصح اخذ العوض في مقابله.
آخر تحديث: