المادة الثانية والتسعون بعد الثلاثمائة من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة الثانية والتسعون بعد الثلاثمائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثانية والتسعون بعد الثلاثمائة من نظام المعاملات المدنية؟
١\- يجب ان يكون المتصالح اهلا للتصرف بعوض في الحقوق التي يشملها عقد الصلح. ٢\- اذا تضمن الصلح اسقاط شيء من الحقوق دون مقابل وجب ان يكون من اسقط حقه كامل الاهلية.
آخر تحديث: