المادة الحادية والتسعون بعد الثلاثمائة
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة الحادية والتسعون بعد الثلاثمائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
الصلح عقد يحسم بمقتضاه المتصالحان نزاعا قائما او يتوقيان نزاعا محتملا، بان ينزل كل منهما على وجه التقابل عن مطالبته او جزء منها.