المادة التسعون بعد الثلاثمائة من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة التسعون بعد الثلاثمائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة التسعون بعد الثلاثمائة من نظام المعاملات المدنية؟
تكون نفقات القرض والوفاء به على المقترض؛ ما لم يتفق على خلاف ذلك.
آخر تحديث: