المادة التسعون بعد الثلاثمائة
من النظام البحري التجاري
نصُّ المادة التسعون بعد الثلاثمائة من النظام البحري التجاري السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يصدر الرئيس -بالتنسيق مع الجهات المعنية- اللوائح اللازمة للنظام خلال مائة وثمانين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.