فيما لم يرد بشانه نص في هذا النظام، تخضع وحدات الاخصاب والاجنة وعلاج العقم لنظام مزاولة مهنة الطب البشري وطب الاسنان ونظام المؤسسات الصحية الخاصة ونظام مزاولة مهنة الصيدلة والانظمة الاخرى ذات العلاقة.