المادة التاسعة والثلاثون
من نظام وحدات الإخصاب والأجنة وعلاج العقم
نصُّ المادة التاسعة والثلاثون من نظام وحدات الإخصاب والأجنة وعلاج العقم السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
فيما لم يرد بشانه نص في هذا النظام، تخضع وحدات الاخصاب والاجنة وعلاج العقم لنظام مزاولة مهنة الطب البشري وطب الاسنان ونظام المؤسسات الصحية الخاصة ونظام مزاولة مهنة الصيدلة والانظمة الاخرى ذات العلاقة.