المادة التاسعة والثلاثون
من نظام نقابة السيارات
نصُّ المادة التاسعة والثلاثون من نظام نقابة السيارات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجب على كل شركة ان تعين مركزا لاسعاف السيارات في كل من رابغ والمسجيد في طريق المدينة المنورة مزودة بالوقود والادوات الاحتياطية والكفرات واللساتك وبمهندس خاص للاصلاح مع سيارة احتياطية خالية على ان يتم ذلك بترتيب واشراف النقابة.