المادة التاسعة الثلاثون
من نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة ووضع اليد المؤقت على العقارات
نصُّ المادة التاسعة الثلاثون من نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة ووضع اليد المؤقت على العقارات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يعمل بالنظام بعد (مائة وعشرين) يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. الاسم {}]+$" data-val-required="حقل الاسم مطلوب" id="SenderName" name="SenderName" type="text" value="" /> البريد الالكتروني {}]+$" id="Email" name="Email" type="text" value="" /> رقم الجوال النوع - اختر - تعليق خطا لغوي خطا في مادة خطا في تاريخ اخرى المادة - اختر - المادة الاولى: التعريفات: المادة السادسة عشرة المادة التاسعة المادة الخامسة والعشرون المادة الثلاثون المادة الثالثة عشرة المادة الرابعة عشرة المادة الحادية والثلاثون المادة السادسة والعشرون المادة العاشرة المادة السابعة عشرة المادة الثانية المادة الثالثة المادة الثامنة عشرة المادة الحادية عشرة المادة السابعة والعشرون المادة الثانية والثلاثون المادة الخامسة عشرة المادة الثالثة والثلاثون المادة الثامنة والعشرون المادة الثانية عشرة المادة التاسعة عشرة المادة الرابعة المادة الخامسة المادة العشرون المادة التاسعة والعشرون المادة الرابعة والثلاثون المادة الخامسة والثلاثون المادة الحادية والعشرون المادة السادسة المادة السابعة المادة الثانية والعشرون المادة السادسة والثلاثون المادة السابعة والثلاثون المادة الثالثة والعشرون المادة الثامنة المادة الرابعة والعشرون المادة الثامنة والثلاثون المادة التاسعة الثلاثون حقل المادة مطلوب الوصف {}]+$" data-val-required="حقل الوصف مطلوب" id="Description" name="Description" rows="2"> رمز التحقق {}]+$" data-val-required="حقل رمز التحقق مطلوب" id="Captcha" name="Captcha" placeholder="" type="text"> قيمة الرمز المدخل غير صحيح الاسم {}]+$" data-val-required="حقل الاسم مطلوب" id="Name" name="Name" type="text" value="" /> البريد الالكتروني {}]+$" id="Email" name="Email" type="text" value="" /> يرجى اختيار الحدث ليصلكم اشعار بذلك على البريد الالكتروني اضافةتعديلحذفابلغني حين توافر النظام باللغة الانجليزية رمز التحقق {}]+$" data-val-required="حقل رمز التحقق مطلوب" id="Captcha" name="Captcha" placeholder="" type="text"> قيمة الرمز المدخل غير صحيح اشعار اخلاء مسؤولية: الاخطارات المرسلة عبر خدمة الاشتراك قد تتاخر لاسباب فنية خارجة عن ارادتنا. الهيئة غير مسؤولة عن اي اضرار او خسائر ناتجة عن التاخير او عدم وصول الاخطارات، وكذلك عن دقة او اكتمال محتواها. المستخدم مسؤول عن المتابعة والتحقق من المعلومات، ولا تعد الاخطارات بديلا عن المتابعة الشخصية. باستخدام الخدمة، انت توافق على شروط اخلاء المسؤولية وتدرك حدود الخدمة والمسؤوليات المتعلقة بها يجب الموافقة على اشعار اخلاء المسؤولية لتتمكن من الاستمرار تم اضافة البلاغ بنجاح. شكرا لمشاركتكم تم اضافة الاشتراك بنجاح. شكرا لمشاركتكم تم اضافة النظام للمفضلة بنجاح الاصدار تاريخ النظام الحالة