المادة التاسعة والثلاثون
من نظام مكافحة غسل الأموال
نصُّ المادة التاسعة والثلاثون من نظام مكافحة غسل الأموال السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
للسلطات المختصة -بناء على طلب من محكمة او سلطة مختصة في دولة اخرى تربطها بالمملكة اتفاقية سارية او تبعا لمبدا المعاملة بالمثل- ان تقدم المساعدة في التحقيقات والادعاءات والاجراءات المرتبطة بغسل الاموال والجرائم الاصلية بما في ذلك -على سبيل المثال لا الحصر- المساعدة في تعقب الاموال او المتحصلات او الوسائط المرتبطة بجريمة غسل الاموال او الجريمة الاصلية والتحفظ عليها ومصادرتها واستردادها او التسليم المراقب وفق الانظمة المعمول بها في المملكة، على ان تبين اللائحة انواع المساعدة الاضافية التي يمكن تقديمها، والشروط التي يجب ان تلبيها الدولة الطالبة، والاجراءات التي يجب تطبيقها.