المادة التاسعة والثلاثون
من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله
نصُّ المادة التاسعة والثلاثون من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (خمس وعشرين) سنة ولا تقل عن (خمس عشرة) سنة، كل من هرب ايا من الاسلحة، او الذخائر، او المتفجرات، او المواد النووية او الكيميائية او البيولوجية او الاشعاعية، او السموم، او الاجهزة الحارقة، او ايا من وسائل الاتصال السلكية او اللاسلكية او الالكترونية، او صنعها، او طورها، او جمعها، او حضرها، او جهزها، او استوردها، او حازها، او احرزها، او هرب ايا من الاجزاء او المواد الاولية او الاجهزة التي تستخدم في صنعها او تحضيرها او تجهيزها، او نقلها عن طريق البريد او احدى وسائل النقل العام او الخاص، او اي وسيلة اخرى؛ بقصد استخدامها في ارتكاب اي من الجرائم المنصوص عليها في النظام.