المادة التاسعة والثلاثون من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية
نصُّ المادة التاسعة والثلاثون من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة التاسعة والثلاثون من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية؟
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات، وبالجلد بما لا يزيد على خمسين جلدة في كل مرة، وبغرامة لا تقل عن ثلاثة الاف ريال ولا تزيد على ثلاثين الف ريال - كل من حاز مواد مخدرة او مؤثرات عقلية او احرزها او نقلها او سلمها او تسلمها لغير قصد الاتجار او الترويج او التعاطي او الاستعمال الشخصي، وذلك في غير الاحوال المرخص بها في هذا النظام.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: