للوزير ان يامر بالايقاف المؤقت عن مزاولة المهنة الصحية، وللمدة التي يراها مناسبة، في حق اي ممارس صحي مرخص له، وذلك عند وجود ادلة و قرائن دالة على مخالفة تكون عقوبتها- في حالة ثبوتها- الغاء الترخيص. وان كان هناك احتمال بان هذا الايقاف المؤقت سيترتب عليه الحاق ضرر بالمرضى المستفيدين، فعلى الوزير اتخاذ ما يجب لاستمرار تلقي المرضى ما يحتاجونه من رعاية صحية. ويحق للممارس الصحي التظلم من ذلك الايقاف لدى ديوان المظالم خلال ثلاثين يوما من تاريخ ابلاغه بذلك.