المادة التاسعة والثلاثون
من نظام مراقبة شركات التمويل
نصُّ المادة التاسعة والثلاثون من نظام مراقبة شركات التمويل السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يصدر المحافظ اللائحة خلال تسعين يوما من تاريخ صدور النظام، ويعمل بها بعد نفاذه.
من نظام مراقبة شركات التمويل
نصُّ المادة التاسعة والثلاثون من نظام مراقبة شركات التمويل السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
فيصل
يَصِل فيصل مساعدك الذكيّ (Claude، ChatGPT) بالأنظمة وموادّها والأحكام التي طبّقتها — مصدرٌ موثّقٌ متّصل، لا تخمين. انضمّ إلى الوصول المبكّر للمحامين في السعودية.