المادة التاسعة والثلاثون من نظام مراقبة شركات التمويل
نصُّ المادة التاسعة والثلاثون من نظام مراقبة شركات التمويل السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة التاسعة والثلاثون من نظام مراقبة شركات التمويل؟
يصدر المحافظ اللائحة خلال تسعين يوما من تاريخ صدور النظام، ويعمل بها بعد نفاذه.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: