يعين عمداء العمادات المساندة من اعضاء هيئة التدريس السعوديين المتميزين بالكفاءة العلمية والادارية بقرار من وزير التعليم العالي بناء على ترشيح مدير الجامعة، ويكون التعيين لمدة سنتين قابلة للتجديد.