المادة التاسعة والثلاثون من نظام ضريبة الدخل
نصُّ المادة التاسعة والثلاثون من نظام ضريبة الدخل السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة التاسعة والثلاثون من نظام ضريبة الدخل؟
المادة التاسعة والثلاثون : اساس التكلفة في اصول شركة الاشخاص ا – اساس التكلفة الاولية للممتلكات المقدمة لشركة الاشخاص تساوي اساس التكلفة للشريك الذي قدمها . ب – اذا خرج شريك من شركة اشخاص واستلم توزيعا يجعله يحقق ربحا من تخلصه من حصته في شركة الاشخاص ، يعدل اساس تكلفة الاصول الرابحة في شركة الاشخاص بالزيادة بقيمة الربح المتحقق ، على الا تتجاوز قيمة تلك الاصول قيمة السوق ، وتوزع التعديلات في اساس التكلفة بين الاصول وفقا لنسبة الاختلاف بين اساس التكلفة وقيمة السوق . ج – اذا خرج شريك من شركة اشخاص واستلم توزيعا يجعله يتكبد خسارة من تخلصه من حصته في شركة الاشخاص ، يعدل اساس تكلفة الاصول الخاسرة في شركة الاشخاص بالتخفيض بقيمة الخسارة المتكبدة ، على الا يقل اساس التكلفة لتلك الاصول عن الصفر ، وتوزع التعديلات في اساس التكلفة بين الاصول وفقا لنسبة الاختلاف بين اساس التكلفة وقيمة السوق . د – لاغراض الفقرتين (ب) ، (ج) من هذه المادة ، فان الاصل الرابح هو الاصل الذي يقل اساس تكلفته عن قيمة السوق ، والاصل الخاسر هو الاصل الذي يزيد اساس تكلفته عن قيمة السوق .
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: