المادة 39 من نظام خدمة الضباط
نصُّ المادة 39 من نظام خدمة الضباط السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة 39 من نظام خدمة الضباط؟
يجري نقل الضباط على اختلاف رتبهم خارج السلاح اوالاختصاص بتوصية من لجنة الضباط العليا.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: