يصرف للفرد المنتدب في مهمة رسمية بدل نقدي عن كل ليله يقضيها خارج مقر عمله وفق الاحكام التي تحددها اللائحة التنفيذية وتحدد هذه اللائحة الزيادة التي تطرا على ذلك البدل اذا كان الانتداب لخارج المملكة كما تحدد مقدار بدل الانتقال للمنتدب في الداخل والخارج.