دون اخلال بما ورد في المادة (الخامسة والثلاثين) والفقرة (١) من المادة (السادسة والثلاثين) من النظام، يجب على الجهة العامة مساءلة اي من منسوبيها –تاديبيا– في حال مخالفته ايا من احكام النظام واللوائح؛ وفق احكام واجراءات المساءلة والتاديب المقررة نظاما.