المادة (39)
من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي
نصُّ المادة (39) من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يقوم المفتش العام بالتفتيش على عموم المحاكم وكتاب العدل وبيوت المال وسير القضايا فيها والتحقيق من مطابقتها للاوامر والانظمة او عدمها وتعقيب قضايا المسجونين للحق العام والمسجونين الذين يتغيب من تسبب في سجنهم او يمتنع عن الحضور الى المحكمة للاضرار بهم وذلك بان يحث المحكمة المختصة بالنظر في امرهم وعليه موالاة التفتيش في العاصمة وجدة والطائف والمدينة.