المادة التاسعة والثلاثون
من نظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية
نصُّ المادة التاسعة والثلاثون من نظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
للجنة ان تستعين بجهات الخبرة المختلفة – فيما ترى لزومه – في المسائل الفنية التي تعرض عليها، وتحدد اللجنة من يتحمل من الخصوم النفقات المترتبة على ذلك.