المادة التاسعة والثلاثون
من نظام الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن فى حكمهم
نصُّ المادة التاسعة والثلاثون من نظام الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن فى حكمهم السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
1- تحل الهيئة العامة للولاية على اموال القاصرين ومن في حكمهم محل ادارة بيوت المال التابعة لوزارة العدل وتؤول اليها ما لهذه الادارة ولبيوت المال في المحاكم من حقوق وما عليها من التزامات. 2- يلغي هذا النظام كل ما يتعارض معه من احكام عدا نظام مجلس الاوقاف الاعلى الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/ 35 ) والتاريخ 18 / 7 / 1386ه، ولائحة تنظيم الاوقاف الخيرية الصادرة بقرار مجلس الوزراء ذي الرقم (80 ) والتاريخ 29 /1 / 1393ه.