المادة التاسعة والثلاثون من نظام المياه
نصُّ المادة التاسعة والثلاثون من نظام المياه السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة التاسعة والثلاثون من نظام المياه؟
تقوم الجهات الحكومية والمرخص لهم بتقديم الخدمة باعتماد مبدا "ترشيد استخدام المياه" من ضمن محاور برامجهم التوعوية، والتثقيفية، والتسويقية، وذلك وفق ما تبينه لوائح الوزارة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: