المادة التاسعة والثلاثون
من نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية
نصُّ المادة التاسعة والثلاثون من نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجوز تضمين الحكم او القرار الصادر بالعقوبة - بحسب الاحوال - النص على نشر منطوقه على نفقة المخالف في صحيفة محلية تصدر في مقر اقامته، فان لم تكن في مقره صحيفة ففي اقرب منطقة اليه، او نشره في اي وسيلة اخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة وجسامتها وتاثيرها؛ على ان يكون النشر بعد اكتساب الحكم الصفة القطعية، او تحصن القرار بفوات ميعاد التظلم عليه او بتاييده من المحكمة المختصة.