يجب على كل من يتولى عملا للغير يتطلب التقييم؛ الحصول على تحديد للقيمة من قبل مقيم مسجل في السجل او اكثر ، وتحدد اللائحة التنفيذية الحالات التي تنطبق عليها هذه المادة وتوقيت سريانها .