المادة التاسعة والثلاثون
من نظام المقيمين المعتمدين
نصُّ المادة التاسعة والثلاثون من نظام المقيمين المعتمدين السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجب على كل من يتولى عملا للغير يتطلب التقييم؛ الحصول على تحديد للقيمة من قبل مقيم مسجل في السجل او اكثر ، وتحدد اللائحة التنفيذية الحالات التي تنطبق عليها هذه المادة وتوقيت سريانها .