المادة التاسعة والثلاثون
من نظام المرور
نصُّ المادة التاسعة والثلاثون من نظام المرور السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
استثناء من الفقرة (1) من المادة (السادسة والثلاثين) من هذا النظام، يجوز - وفق ضوابط تحددها اللائحة - منح ترخيص مؤقت لا تزيد مدته على سنة لمن اتم سن السابعة عشرة من العمر.