المادة التاسعة والثلاثون من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم
نصُّ المادة التاسعة والثلاثون من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة التاسعة والثلاثون من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم؟
يجب على محكمة الاستئناف الادارية - في حال الغاء الحكم في الطلب الاصلي - ان تعيد القضية الى المحكمة الادارية لتفصل في الطلبات الاحتياطية.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: