المادة التاسعة والثلاثون
من نظام المرافعات الشرعية
نصُّ المادة التاسعة والثلاثون من نظام المرافعات الشرعية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يستثنى من المادة (السادسة والثلاثون) من هذا النظام ما ياتي: ١\- يكون للمدعي بالنفقة الخيار في اقامة الدعوى في المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مكان اقامة المدعى عليه او المدعي. ٢\- للمراة \-في المسائل الزوجية والحضانة والزيارة ومن عضلها اولياؤها\- الخيار في اقامة دعواها في بلدها او بلد المدعى عليه. وعلى المحكمة اذا سمعت الدعوى في بلد المدعية استخلاف محكمة بلد المدعى عليه للاجابة عن دعواها. فاذا توجهت الدعوى ابلغ المدعى عليه بالحضور الى مكان اقامتها للسير فيها، فان امتنع سمعت غيابيا، واذا لم تتوجه الدعوى ردتها المحكمة دون احضاره. ٣\- يكون للمدعي في الدعاوى الناشئة عن حوادث السير التي تقع في بلد غير بلد المدعى عليه الخيار في اقامة الدعوى في المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مكان وقوع الحادث او مكان اقامة المدعى عليه.