المادة التاسعة والثلاثون من نظام المحاماة
نصُّ المادة التاسعة والثلاثون من نظام المحاماة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة التاسعة والثلاثون من نظام المحاماة؟
تلغى جميع الانظمة والقرارات السابقة المخالفة لهذا النظام.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: