المادة التاسعة والثلاثون
من نظام المجالس البلدية
نصُّ المادة التاسعة والثلاثون من نظام المجالس البلدية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لرئيس المجلس توجيه الدعوة لعقد جلسة طارئة كلما راى ضرورة لذلك، وعلى الرئيس دعوة المجلس لعقد جلسة طارئة اذا طلب ذلك – كتابة - ربع اعضاء المجلس على الاقل، وتعقد الجلسة خلال اسبوع على الاكثر من تاريخ وصول الطلب الى الرئيس، وتكون الجلسة برئاسة الرئيس، او نائبه، او اكبر الاعضاء سنا في حالة غيابهما، ويقتصر البحث فيها على الموضوعات التي عقدت من اجلها.