المادة (39) من نظام الكليات العسكرية
نصُّ المادة (39) من نظام الكليات العسكرية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة (39) من نظام الكليات العسكرية؟
للوزير ان يفوض من يراه بممارسة بعض صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: