يشترط فيمن يشغل درجة رئيس محكمة (ب) ان يكون قد قضى سنتين على الاقل في درجة وكيل محكمة (ا) او اشتغل باعمال قضائية نظيرة لمدة خمس عشرة سنة على الاقل، او قام بتدريس الفقه او اصوله في احدى الكليات بالمملكة لمدة خمس عشرة سنة على الاقل.