المادة التاسعة والثلاثون من نظام القضاء
نصُّ المادة التاسعة والثلاثون من نظام القضاء السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة التاسعة والثلاثون من نظام القضاء؟
يشترط فيمن يشغل درجة رئيس محكمة (ب) ان يكون قد قضى سنتين على الاقل في درجة وكيل محكمة (ا) او اشتغل باعمال قضائية نظيرة لمدة خمس عشرة سنة على الاقل، او قام بتدريس الفقه او اصوله في احدى الكليات بالمملكة لمدة خمس عشرة سنة على الاقل.
آخر تحديث: