يعد اتحاد الغرف معايير لتقويم اداء الغرف تعتمدها الوزارة. تجري كل غرفة تقويما ذاتيا سنويا لادائها؛ وفقا لمعايير التقويم المعتمدة، وتنظم اللائحة الية تقويم اداء الغرفة، وتدقيقه من جهات استشارية محايدة، وتنشر نتائج التقويم وفق ما تحدده اللائحة. يستطلع اتحاد الغرف -دوريا- اراء المشتركين في تقويم الغرفة التي ينتسبون اليها، ويعلن النتائج على موقعه الالكتروني بعد اعتمادها من الوزارة. في حال انخفاض درجة نتائج تقويم الغرفة المشار اليه في الفقرة (2) من هذه المادة عن الحد الذي تضعه اللائحة، فللوزير منح مجلس ادارة الغرفة مهلة لا تتجاوز سنة لمعالجة الوضع وتحسين تقويم الغرفة، وفي حال استمرار انخفاض درجة التقويم عن الحد الادنى الذي تحدده اللائحة بعد انتهاء المهلة، فللوزير اعادة تشكيل مجلس ادارة الغرفة ومنحه مهلة لا تتجاوز سنة لمعالجة الوضع وتحسين اداء الغرفة.