المادة التاسعة والثلاثون من نظام العلامات التجارية
نصُّ المادة التاسعة والثلاثون من نظام العلامات التجارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة التاسعة والثلاثون من نظام العلامات التجارية؟
لا يجوز تسجيل العلامة التجارية الجماعية غير المجددة لصالح الاخرين بالنسبة لمنتجات او خدمات متطابقة او متماثلة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: