المادة التاسعة والثلاثون
من نظام الطرق والمباني
نصُّ المادة التاسعة والثلاثون من نظام الطرق والمباني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يشترط في الترخيص للمهندسين الفنيين الاحوال الاتية: ا - ان يكون حاملا التابعية العربية السعودية. ويجوز استخدام مهندسين فنيين ممن لا يوجد في المملكة العربية السعودية من يقوم مقامهم. ب - ان يكون حاصلا على شهادة مدرسية هندسية معترف بها رسميا، تبين كفاءته ونوع اختصاصه. ج - ان يجرى فحص اوراقه هذه نظريا والتثبت من صحتها من قبل سلطة المباني يشاركهم المهندس الفني للبلدية .