المادة التاسعة والثلاثون من نظام الشركات
نصُّ المادة التاسعة والثلاثون من نظام الشركات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة التاسعة والثلاثون من نظام الشركات؟
الاعمال المحظورة على المدير: يحظر على المدير ان يباشر الاعمال التي تتجاوز غرض الشركة الا بقرار من الشركاء او بنص صريح في عقد تاسيس الشركة. ويسري هذا الحظر بصفة خاصة على الاعمال الاتية: ا\- انشاء فروع الشركة، او اغلاقها. ب\- التبرعات، ما عدا التبرعات الصغيرة المعتادة. ج\- كفالة الشركة للغير. د\- التصالح على حقوق الشركة. ه\- بيع عقارات الشركة او رهنها، الا اذا كان البيع مما يدخل في غرض الشركة. و\- بيع محل الشركة التجاري (المتجر) او رهنه. ز\- الاقتراض نيابة عن الشركة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: